المسألة الثانية: الدليل على هذه القاعدة:
دل على هذه القاعدة قوله ﷺ: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه»[1].
ووجه الدلالة منه: أن النبي ﷺ قد جعل البينة التي هي الدليل على انشغال الذمة في جانب المدعي؛ لأنه يدعي شيئاً على خلاف الظاهر، ولم يطلب من المدعى عليه إلا اليمين مما يدل على أن الأصل براءة الذمة، فإن فائدة اليمين هي إبقاء الأصل الثابت.