حجم الخط:

Adobe Systemsالمسألة الثانية: الدليل على هذه القاعدة:

دل على هذه القاعدة ما يأتي:

1- قوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ [المَائدة: 2].

ووجه الاستدلال منه: أن إعطاء الشيء المحرَّم يعد إعانةً للآخذ على أخذ المحرَّم، فهو من التعاون على الإثم، وقد نصت الآية على تحريمه، فيكون إعطاء المحرَّم محرَّماً، كما أن أخذه محرَّمٌ في الأصل.

2- قوله ﷺ: «لعن رسول الله ﷺ في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له»[1].

ووجه الاستدلال منه: أنه قد ورد في هذا الحديث لعن طالب الخمر عصراً أو شرباً أو شراءً، ولعن باذلها عصراً أو بيعاً أو حملاً، واللعن دليلٌ على التحريم، مما يدل على أن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.

3- قوله ﷺ: «لعن الله آكل الربا، وموكله»[2].

ووجه الاستدلال منه: أنه قد ورد في هذا الحديث لعن آكل الربا ومعطيه، وهذا صريحٌ في أن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة