المسألة الثانية: الدليل على هذه القاعدة:
هذه القاعدة دل عليها ما روته عائشةJ أن رجلاً اشترى عبداً فاستغله، ثم ظهر منه على عيبٍ، فخاصم فيه إلى رسول الله ﷺ، فقضى له بردِّه، فقال البائع: يا رسول الله إنه قد أخذ خراجه. فقال رسول الله ﷺ: «الخراج بالضمان»[1].
وهذا الحديث نصٌّ في القاعدة، فقد جعل النبي ﷺ المنفعة التي استفادها المشتري من العبد في مقابل ضمانه له لو تلف عنده أو حدث به نقصٌ.