حجم الخط:

Adobe Systemsالمسألة الثانية: الفروع المبنية على القاعدة:

انبنى على هذه القاعدة مجموعةٌ من الفروع الفقهية، ومنها:

1- لو أن شخصاً تيقن أنه على طهارةٍ، ثم إنه بعد ذلك شك في أنه قد أحدث، فإنه يُحكم ببقائه على طهارته؛ لأن الأصل هنا هو الطهارة، والأصل بقاء ما كان على ما كان.

والعكس بالعكس؛ فلو أن شخصاً تيقن أنه محدثٌ، ثم إنه شك في أنه قد تطهر، فإنه يُحكم ببقائه على حدثه؛ لأن الأصل هنا هو الحدث، والأصل بقاء ما كان على ما كان.

2- لو أن شخصاً يريد الصوم أكل آخر الليل وهو شاكٌّ في طلوع الفجر، فإن صومه صحيحٌ؛ لأن بقاء الليل هو الأصل، والأصل بقاء ما كان على ما كان.

3- شخصٌ صائمٌ أكل آخر النهار، وهو شاكٌّ في غروب الشمس، وكان أكله بغير اجتهادٍ وتحرٍّ في غروب الشمس، فإن صومه غير صحيحٍ؛ لأن بقاء النهار هو الأصل، والأصل بقاء ما كان على ما كان.

4- لو اشترى شخصٌ ماءً، ثم ادعى نجاسته ليرده على البائع، وأنكر البائع كون الماء نجساً، فالقول هنا قول البائع مع يمينه؛ لأن طهارة الماء هي الأصل، والأصل بقاء ما كان على ما كان.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة