حجم الخط:

Adobe Systemsالمسألة الثانية: الفروع المبنية على القاعدة:

انبنى على هذه القاعدة مجموعة من الفروع الفقهية، ومنها:

1- لو اشتبهت امرأةٌ محرَّمةٌ على رجلٍ بنساء قريةٍ محصوراتٍ، ولا يعرف عينها، فإنه لا يجوز له أن يجتهد ويتحرى في تعيين المرأة المحرَّمة عليه ثم النكاح من البواقي؛ لأن حرمة هؤلاء النسوة متيقنة؛ لكونها الأصل، وقد حصل الشك هنا في إباحتهن له.

2- لو أن رجلاً طلَّق إحدى نسائه بعينها، ثم نسيها، فإنه لا يجوز له أن يجتهد ويتحرى في تعيين المطلَّقة ووطء البواقي؛ لأن حرمة الأبضاع متيقنةٌ؛ لكونها الأصل، وقد حصل الشك هنا في إباحة زوجاته له.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة