المسألة الثانية: الفروع المبنية على القاعدة:
1- لو اجتهد مجتهدٌ وقال: إن المطلَّقة الرجعية يشترط رضاها لصحة رجعتها، فإن اجتهاده هذا غير صحيحٍ، وهو محرَّمٌ ومردودٌ؛ لأنه مخالفٌ لنصٍ شرعيٍّ واضح الدلالة، وهو قوله تعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ﴾ [البَقَرَة: 228].
2- لو اجتهد مجتهدٌ وقال بطلب البيِّنة من المدعى عليه أو بتحليف المدعي ابتداءً، فإن اجتهاده هذا غير صحيحٍ، وهو محرَّمٌ ومردودٌ؛ لأنه مخالفٌ لنصٍّ شرعيٍّ واضح الدلالة، وهو قوله ﷺ: «البيِّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه»[1].