المسألة الثانية: الفروع المبنية على القاعدة:
من هذه الفروع ما يأتي:
1- لو قال رجلٌ لزوجته: إنْ خرجتِ من البيت بغير إذني فأنتِ طالقٌ، فإن الطلاق - وهو المعلَّق بالشرط - يقع عند ثبوت الشرط الذي هو هنا الخروج بغير إذن الزوج، فالحاصل: أن هذه المرأة إذا لم تخرج لم يقع الطلاق، وإنْ خرجتْ بدون إذن زوجها طلقت.
2- لو قال المكفول له للكفيل: إذا أدى فلانٌ نصف ما عليه من الدين فقد أبرأتك من الكفالة، فإن الإبراء من الكفالة - وهو المعلَّق بالشرط - يحصل عند ثبوت الشرط الذي هو هنا أداء المكفول نصف ما عليه من الدين، فالحاصل: أن هذا الكفيل لا يبرأ ما دام أن المكفول لم يؤدِّ نصف ما عليه من الدين، ويبرأ من الكفالة إذا أدى المكفول نصف ما عليه من الدين.