حجم الخط:

Adobe Systemsالمسألة الثانية: الفروع المبنية على القاعدة:

من هذه الفروع ما يأتي:

1- لو قال رجلٌ لزوجته: إنْ خرجتِ من البيت بغير إذني فأنتِ طالقٌ، فإن الطلاق - وهو المعلَّق بالشرط - يقع عند ثبوت الشرط الذي هو هنا الخروج بغير إذن الزوج، فالحاصل: أن هذه المرأة إذا لم تخرج لم يقع الطلاق، وإنْ خرجتْ بدون إذن زوجها طلقت.

2- لو قال المكفول له للكفيل: إذا أدى فلانٌ نصف ما عليه من الدين فقد أبرأتك من الكفالة، فإن الإبراء من الكفالة - وهو المعلَّق بالشرط - يحصل عند ثبوت الشرط الذي هو هنا أداء المكفول نصف ما عليه من الدين، فالحاصل: أن هذا الكفيل لا يبرأ ما دام أن المكفول لم يؤدِّ نصف ما عليه من الدين، ويبرأ من الكفالة إذا أدى المكفول نصف ما عليه من الدين.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة