المسألة الثانية: الفروع المبنية على هؤلاء القواعد:
1- أنه قد جرى العرف عند الناس في حال التبايع بالسلع التي تحتاج إلى نقلٍ وتركيبٍ أن يكون ذلك على البائع، فيكون هذا العرف بمنزلة الأمر المشروط في العقد.
2- لو اشترى شخصٌ سلعةً في بلادنا بمائة ريالٍ، فإن المقصود بالريال هنا الريال السعودي؛ لأن العرف قد جرى بأن المراد بالريال عند الإطلاق الريال السعودي، ويكون متعيناً بالعرف؛ لأن التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
3- لو استأجر شخصٌ داراً أو سيارةً، ولم يحدد نوع الاستعمال، فإنه يُرجع في تحديد نوعه إلى ما جرى به العرف، ويكون ذلك بمنزلة المشروط.