المسألة الثانية: ما يجري فيه الإسقاط:
الإسقاط يجري في الحقوق الخالصة للعباد بشرط كونها حقوقاً اختيارية، وذلك كحق الخيار، وحق الشفعة، وحق الدعوى، ونحوها.
ومعنى هذا أن الإسقاط لا يجري فيما يأتي:
1- الأعيان؛ لأنه لا يُتصوَّر إسقاطها.
2- الحقوق التي تنتقل جبراً إلى العبد، كحق الإرث.
3- الحقوق الخالصة لله تعالى؛ لأنها لا تقبل الإسقاط من العبد، وذلك كالحق في حد الزنا، وحد السرقة ونحوهما، فهذه لا تقبل الإسقاط بعفو ولي المزني بها، ولا بعفو صاحب المال.