المسألة الثانية: معنى القاعدة:
أولاً: المعنى الإفرادي: في هذه القاعدة عدة ألفاظٍ تحتاج إلى البيان، وهي:
- لفظ (العبرة) ومعناه: الاعتداد.
- ولفظ (العقود) جمع عقدٍ، وهو ارتباط الإيجاب بالقبول على وجهٍ مشروعٍ يثبت أثره في محله.
- ولفظ (المقاصد) جمع مقصدٍ، والمراد به نية المتكلم ومراده.
- ولفظ (المعاني) جمع معنى، وهو الصورة الذهنية التي دل عليها القول أو الفعل.
- ولفظ (الألفاظ) جمع لفظٍ، وهو الكلام الذي ينطق به المرء بقصد التعبير عما بداخله.
- ولفظ (المباني) جمع مبنى، وهي كلمةٌ مرادفةٌ للفظ، يُقصد بها هنا صورته.
ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:
أن أحكام العقود إذا اختلفت ما بين ألفاظ المتكلم ونيته فإنه لا يُنظر إلى ألفاظه ولا تُبنى عليها العقود، بل يُنظر إلى مقصده ونيته فعليها تُبنى أحكام العقود.