حجم الخط:


المسألة الثانية: معنى القاعدة:

أولاً: المعنى الإفرادي: في هذه القاعدة عدة ألفاظٍ تحتاج إلى البيان، وهي:

- لفظ (العبرة) ومعناه: الاعتداد.

- ولفظ (العقود) جمع عقدٍ، وهو ارتباط الإيجاب بالقبول على وجهٍ مشروعٍ يثبت أثره في محله.

- ولفظ (المقاصد) جمع مقصدٍ، والمراد به نية المتكلم ومراده.

- ولفظ (المعاني) جمع معنى، وهو الصورة الذهنية التي دل عليها القول أو الفعل.

- ولفظ (الألفاظ) جمع لفظٍ، وهو الكلام الذي ينطق به المرء بقصد التعبير عما بداخله.

- ولفظ (المباني) جمع مبنى، وهي كلمةٌ مرادفةٌ للفظ، يُقصد بها هنا صورته.

ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:

أن أحكام العقود إذا اختلفت ما بين ألفاظ المتكلم ونيته فإنه لا يُنظر إلى ألفاظه ولا تُبنى عليها العقود، بل يُنظر إلى مقصده ونيته فعليها تُبنى أحكام العقود.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة