المسألة الثانية: معنى القاعدة:
أولاً: المعنى الإفرادي:
في هذه القاعدة جملة من الألفاظ نحتاج إلى بيانها إفراداً:
- فأما لفظ (لا يُنكر) فالمراد به: أن لا يُعاتَب، ولا يُسفَّه، ولا يُعترض عليه.
- وأما لفظ (تغير) فيُراد به التبدل والاختلاف.
- وأما لفظ (الأحكام) فيُراد بها الأحكام المنصوصة المعلَّقة - بطريق التعليل- على المصلحة أو العرف والعادة، أو الأحكام الاجتهادية غير المنصوص عليها المبنية على المصلحة أو العرف والعادة.
- وأما لفظ (الأزمان) فيُراد بها الأوقات، وقد تقدم أن الأولى تبديله بلفظ (الأحوال).
ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:
أن تبدل الأحكام - بالمعنى السابق - واختلافها بناءً على تبدل واختلاف الأزمان أمرٌ متقررٌ، وليس محلّاً للاعتراض.