حجم الخط:

Adobe Systemsالمسألة الخامسة: الفروع المبنية على القاعدة:

من هذه الفروع ما يأتي:

1- لو اقترض شخصٌ قرضاً، ثم إن المقترض باع للمقرِض ما يساوي ألفاً بخمسمائة محاباة له على هذا القرض، فهو قرض جر منفعة، فيكون رباً.

2- لو أن شخصاً أهدى لأحد الصانعين مالاً من دَين، ثم إنهما تعاقدا على تصنيع شيء يحتاجه المقرِض، ولكن المقرِض أنقص الصانع الأجرة المستحقة له بناء على ما له عنده من القرض، فهذا قرض جر منفعة فهو ربا.

ومن الأمثلة المعاصرة على هذه القاعدة:

1- انتفاع صاحب الحساب الجاري في المصرف، فإنه يعد قرضاً لا وديعة.

2- انتفاع صاحب الحساب الجاري بالأسعار المميزة لبعض خدمات المصرف، إذا كان للعميل دون غيره، ولم يكن للمصرف منفعة سوى إيداع الحساب لديه، فإنه قرض جر نفعاً.

3- الفوائد التي يحصل عليها أصحاب السندات[1]، فهذه الفوائد تكون قروضاً تجري عليها أحكام المنفعة في القرض؛ لأن أصحابها يحصلون على فائدة محددة ثابتة، وهذه الفائدة محرمة لأنها منفعة مشروطة في بدل القرض متمحضة للمقرِض، ولا يقابلها عوضٌ سوى القرض، فتكون محرمة.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة