حجم الخط:

Adobe Systemsالمسألة الرابعة: الفروع المبنية على القاعدة:

1- أنه لو حصل الشك في موت الصيد بالجرح أو بثقل آلة الصيد أو بالتردي والسقوط فإنه تُرجح جهة الحرمة، ويحرم أكله؛ لأن الأصل التحريم، وهذا بخلاف ما لو غلب على الظن أو حصل اليقين بكون الموت مضافاً إلى جرح الصياد، فإنه يكون حلالاً.

2- لو اشتبهت شاةٌ مذكاةٌ بشاةٍ ميتةٍ، فحصل الشك فيهما، فإنهما تحرمان، ولا يجوز التحري فيهما؛ لأن الأصل في الذبائح التحريم.

3- أن الذبائح التي تكون في بلاد في غير المسلمين - ممن لا تحل ذبائحهم من غير أهل الكتاب - أو يتم استيرادها منها، تكون على أصل التحريم.

وكذا لو كانت في بلاد أهل الكتاب أو تم استيرادها من بلادهم مع العلم أو غلبة الظن بأن ذبحها كان على خلاف الصفة الشرعية المعتبرة فإنها تبقى على أصل التحريم.

أما لو حصل اليقين أو غلبة الظن في حال تلك الذبائح واللحوم الموجودة في بلاد أهل الكتاب أو المستوردة منهم أنها ذُبحت على وفق الصفة الشرعية المعتبرة فإنها تكون حلالاً.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة