حجم الخط:

Adobe Systemsالمسألة السادسة: موقف الفقهاء من إعمال القاعدة[1]:

جميع الفقهاء في المذاهب الأربعة يتفقون على أن الغارَّ يضمن في التغرير الفعلي، ويُستثنى من ذلك ما ذُكر عن الشافعية في الخلاف في مسألة اجتماع المباشر والمتسبب، وأن المباشر للإتلاف هو الأولى بالضمان دون المتسبب، واستثنوا منه بعض الصور، إلا أن فقهاء المذاهب الأربعة يتفقون على وقوع التغرير بالقول إذا كان مبنيّاً على شرطٍ أو تضمن عقداً.

وانفرد الحنفية بقولهم: إن التغرير لا يكون إلا في عقد معاوضة. دون بقية المذاهب.

واختلفوا: هل يضمن الغارُّ ابتداءً؟ أو أن المغرَّر به يضمن ابتداءً ثم يرجع على الغارِّ بالضمان؟، والأظهر أنه ينبغي أن يُطالَب الغارُّ ابتداءً، فإن عُدم الغارُّ أو تغيب طولب المغرَّر به ثم يرجع على من غرَّه.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة