جاري التحميل
[مدخل]
إذا وردَ الخطابُ مطلقًا لا مقيدَ له، وجبَ حملُه على إطلاقِه، وإذا وردَ الخطابُ مقيدًا لا مطلقَ له، وجبَ حملُه على تقييدِه[1].
وإذا وردَ الخطابُ مطلقًا في موضعٍ ومقيدًا في آخرَ، فله أربعُ صورٍ: