وهو ما صحَّ سندُه، وخالفَ الرسمَ أو العربيةَ، أو لم يشتهرِ الاشتهارَ المذكورَ.
وهذا النوعُ لا يُقْرَأُ به، ولا يجبُ اعتقادُه.
وعقدَ الترمذيُّ في (جامعِه)[1] والحاكمُ في (مستدركِه)[2] لذلك بابًا أخرجا فيه شيئًا كثيرًا صحيحَ الإسنادِ.
ومن ذلك ما أخرجَه الحاكمُ في (مستدركِه) من طريقِ عاصمِ الجحدريِّ، عن أبي بكرةَ أن النبيَّ ﷺ قرأَ: (متكئينَ على رفارفَ خضرٍ وعباقريٍّ حسانٍ)[3].
وكقراءةِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما: (وكانَ أمامهم ملكٌ يأخذُ كلَّ سفينةٍ صالحةٍ غصبًا) بزيادةِ: (صالحةٍ)، و: (أمامهم) بدلَ: (وراءهم)[4].
وقراءةِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: (فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ متتابعاتٍ)[5].
واخْتُلِفَ في حكمِ القراءةِ بها في الصلاةِ، والجمهورُ على منعِ ذلك، وأجازَ بعضُ العلماءِ ذلك فيما لا يجبُ من القراءةِ.
أما الاحتجاجُ بها في الأحكامِ الشرعيةِ فحكمُها حكمُ أحاديثِ الآحادِ يُحْتَجُّ بها، ونفاه الشافعيُّ، وأثبتَه أبو حنيفةَ واحتجَّ به وبنى عليه وجوبَ التتابعِ في صومِ كفارةِ اليمينِ بقراءةِ ابنِ مسعودٍ وهي آحادٌ: (فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ متتابعاتٍ)[6].