وتحتَه أربعةُ أنواعٍ:
أ- نسخُ المتواترِ بالمتواترِ.
ب- نسخُ الآحادِ بالآحادِ.
جـ- نسخُ الآحادِ بالمتواترِ.
وهذه الأنواعُ الثلاثةُ جائزةٌ عندَ الجمهورِ.
د- نسخُ المتواترِ بالآحادِ، وفيه الخلافُ الواردُ في نسخِ القرآنِ بالسنةِ الآحاديةِ، والجمهورُ يمنعُه، ولا يجيزُه.
أما نسخُ كلٍّ من الإجماعِ والقياسِ والنسخِ بهما فالصحيحُ عدمُ جوازِه[1].