ويظهرُ من التعريفِ أن شروطَ النسخِ أربعةٌ:
1- أن يكونَ الحكمُ المنسوخُ شرعيًّا.
2- أن يكونَ الحكمُ الناسخُ خطابًا شرعيًّا متراخيًا عن الخطابِ المنسوخِ حكمُه.
3- ألَّا يكونَ الخطابُ المرفوعُ حكمُه مُقَيَّدًا بوقتٍ معينٍ، وإلا فالحكمُ ينتهي بانتهاءِ وقتِه، ولا يُعَدُّ هذا نسخًا[1].
4- أن يكونَ بينَ الدليلين تعارضٌ حقيقيٌّ، بحيثٌ لا يمكنُ الجمعُ بينهما، أو إعمالُهما معًا[2].