وذلك بأن يكونَ في المنطوقِ شرطٌ، لا يوجدُ في المفهومِ فيختلفُ الحكمُ، كقولِه تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ ﴾ [الطلاق: 6]، والمفهومُ أن غيرَ الحاملِ لا تجبُ لها النفقةُ؛ لعدمِ وجودِ الشرطِ، وهو الحملُ.