صورتها: أن يأذن الشيخ للطالب أن يروي عنه حديثا أو كتابًا أو كتبًا، من غَيْرِ أنْ يسمع ذلك منه أو يقرأه عليه؛ كأن يقول له: أجزتُ لك رواية صحيح البخاري عني.
حكم الرواية بها: تجوز الرواية بها عند الجمهور، ولا يثبت فيه الإجماع[1]، وهذا فيما إذا كانت الاجازة من معيَّن لمعيَّن في معيَّن؛ بأن يقول له: هذا الكتاب أرويه أنا فاروه عني[2].
الصيغ المعبرة عنها: أخبرني فلان إجازة، أو أجازني فلان، أو أنبأنا إجازة، وكل ما يدل على الاجازة.