العدل هو: المستقيم في الظاهر على طاعة الله ورسوله ﷺ؛ بحيث يكون هذا هو الغالب على أحواله، ولا يُشترط لها العصمة[1].
قال الشافعي رحمه الله: (فإذا كان الأَغْلَبَ الطَّاعَةُ فهو المُعَدَّلُ، وإذا كان الأَغْلَبَ المعْصِيَةُ فهو المُجَرَّحُ)[2].
سبب اشتراط العدالة: أنَّ غير الواقف عند حدود الله قد لا يتورع عن أن ينسب إلى النبي ﷺ ما لم يقله، أو يتساهل في الرواية؛ فيقع في الكذب سهوًا.
فخرج بهذا الشرط:
· الكافر.
· الذي يكذب في حديث النبي ﷺ، أو المُتَّهَم به.
· المعروف بالكذب في حديث النَّاس.
· الفاسق بالمعصية التي لا يدخلها تأويل؛ كشـرب الخمر المتفق على حرمته.
· المجهول.
· المبتدع.