(1) إن كان بقصد التدليس وتصحيح الأحاديث الضعيفة: فهذا حرام، وفاعله كذاب.
(2) وإن كان بقصد الإغراب وإيهام التفرد: فإنه لا يجوز أيضًا؛ لأنه كذب، وتغيير للحديث، وربما سمعه من لا خبرة له فرواه على الغلط.
(3) وإن كان للاختبار: فالأقرب أن هذا يختلف باختلاف الأحوال:
· إن كان القصد صيانة الدين بامتحان الرواة؛ ليُعلم الثقة: فلا بأس به.
· وإن كان لشين الشيخ وتنقصه: فالأقرب عدم جوازه؛ والأعمال بالنيات[1].
(4) وإن كان عن خطأ وسهو: فهو موجب لضعف الحديث، وفاعله معذور ما دام الخطأ قليلًا في رواياته، فإذا كثر ذلك منه: فهذه علامة سوء الحفظ وضعف الضبط.