حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي ﷺ رخص لهن» [1] أي: للحُيَّض في ترك طواف الوداع بعد أن طُفْن طواف الإفاضة.
وجه كونه مرسلًا: أن ابن عمر لم يسمعه من النبي ﷺ؛ فقد أخرج النسائي عن طاوس أنه سمع ابن عمر يُسأل عن النساء إذا حضن قبل النفر، وقد أفضن يوم النحر؟ فقال: إن عائشة كانت تذكر «أن رسول الله ﷺ رخص لهن»[2].