وهو ما كانَ المفهومُ فيه مساويًا لحكمِ المنطوقِ.
كقولِه تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: 10]، فالمنطوقُ تحريمُ أكلِ مالِ اليتيمِ ظلمًا، والمفهومُ تحريمُ إحراقِه أو أيِّ استهلاكٍ له بغيرِ حقٍّ؛ لأن ذلك مساوٍ للأكلِ في الإتلافِ[1].