[التسوية في القسم]
يجب التسوية في القسم بين الزوجات، وذلك بأدلة القرآن والسنة والإجماع.
قال ابن قدامة رحمه الله: (لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافًا، وقد قال تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ ، وليس مع الميل معروف، وقال تعالى: ﴿ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ﴾ [النساء:129])[1].