حجم الخط:

أحكام غسل الإحرام:

(1) إذا أحرم بدون أن يغتسل، فإن إحرامه صحيح، ولا شـيء عليه.

(2) إذا لم يجد ماء للاغتسال، فهل يتيمم؟

الصحيح أنه لا يتيمم؛ لأن الشـرع لم يأمره بذلك، وإنما شـرع التيمم في حالة الحدث فقط.

(3) استحب أهل العلم: (التنظف)؛ بمعنى تقليم الأظفار، وحلق العانة، ونتف الإبط ونحو ذلك، وإن كان لم يَرِدْ في ذلك حديث، وعللوا ذلك بقولهم: حتى لا يحتاج إلى أخذها في الإحرام؛ روى سعيد بن منصور في سننه عن إبراهيم النخعي أنه قال: «كانوا يستحبون عند الإحرام أن يأخذوا من أظفارهم، ومن شاربهم، وأن يَستحِدُّوا، وأن يلبسوا أحسن الثياب». ومعنى «يَستحِدُّوا» أي: يحلقوا العانة.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة