حجم الخط:

أولاً: ألفاظ الطلاق

الألفاظ التي وردت في القرآن تعبيرًا عن الطلاق ثلاثة: الطلاق، والفراق، والتسـريح.

  • الأول: لفظ الطلاق؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1].
  • والثاني: لفظ الفراق؛ كقوله تعالى: ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [الطلاق:2].
  • والثالث: لفظ التسـريح؛ في قوله تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229]، ونحوه (السـراح) في قوله تعالى: ﴿ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا [الأحزاب:49].

 

واختلف العلماء في الألفاظ التي يقع بها الطلاق؛ فذهب ابن حزم إلى أنه لا يقع إلا بهذه الألفاظ الثلاثة فقط، ولم يوقع طلاقًا بغير هذه الألفاظ؛ سواء نوى الطلاق أم لم ينوه.

 

وهذا خلاف ما عليه جمهور العلماء، منهم الأئمة الأربعة؛ فإنهم يوقعون الطلاق بغير هذه الألفاظ، وقد قسَّموا الألفاظ إلى صـريح وكناية:

  • فالصـريح: ما يقع به الطلاق، كأنت طالق، أو طلقتك، أو أنت طلاق.
  • والكناية: هو اللفظ الذي لم يوضع للطلاق، ولكنه يحتمله؛ كقول الزوج لزوجته: الحقي بأهلك، أو اعتدي، أو لست لي بزوجة، أو نحو هذا؛ فلا يقع به الطلاق إلا بالنية أو قرينة تدل عليه.
شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة