أولاً: الطلاق الرجعي
تعريف الطلاق الرجعي: هو ما يرتفع به قيد النكاح بعد انقضاء العدة، ويملك فيه الزوج إعادة المطلقة إلى الزوجية بلا عقد ولا مهر، ما دامت في العدة وبغير رضاها.
شـرح التعريف: إذا طلق الزوج زوجته بلفظ الطلاق (سواء كان صـريحًا أو كناية)، وكان هذا الطلاق بعد الدخول، وكانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فإن الزوج يستطيع أن يراجع زوجته ما دامت في العدة، وتكون هذه الرجعة بلا عقد ولا مهر، ولا يشترط فيها رضا الزوجة، وأما إذا انقضت العدة، فلا يملك مراجعتها إلا برضاها وبعقد ومهر جديدين.
ويتلخص مما سبق أن الطلاق الرجعي مقيد بما يلي:
(1) أن تكون هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية.
(2) أن يكون هذا الطلاق بعد الدخول.
(3) يشترط كذلك ألَّا يكون الطلاق في مقابلة مال، وهو الخلع؛ لأن الخلع فسخ للنكاح لا يملك الزوج فيه الرجعة على الراجح.