وهو الطلاق الموافق لكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وله صورتان:
الأولى: أن يطلقها وهي طاهر -غير حائض- إذا لم يكن جامعها في هذا الطهر، مهما طال زمن هذا الطهر.
قال ابن كثير: (فطلاق السنة: أن يطلقها طاهرة من غير جماع، أو حاملًا قد استبان حملها)[1].
قلت: ودليله أيضًا ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر ذلك للنبي ﷺ فقال: «مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا، أو حاملًا»[2].