حكم من ترك واجبًا أو ركنًا في الحج أو العمرة:
* أما من ترك نية الإحرام فلم ينعقد إحرامه أصلًا فلا يصح حجه.
* وأما من ترك ركنًا من الأركان؛ كالطواف أو السعي فيلزمه الإتيان به، إلا إذا فات وقته؛ كالوقوف بعرفة، فقد فاته الحج.
* وأما من ترك واجبًا فعليه دم (والمقصود بالدم: سُبع بدنة أو سُبع بقرة؛ أي يشترك سبعة فيها، أو واحدة من الضأن أو المعز)؛ وذلك لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «من ترك شـيئًا من نسكه، أو نسـيه، فليهرق دمًا»[1]، وهذا موقوف على ابن عباس؛ فإن كان ذلك مما لا يقال بالرأي فهو في حكم المرفوع، وإن كان قاله عن اجتهاد، فالقول به أولى؛ لأنه لا يعلم له مخالف، ولأن فيه إلزامًا للحاج بتعظيم النسك (هذا ما أفاده ابن عثيمين)[2]. فإذا لم يجد الهدي فلا شـيء عليه، وعليه الاستغفار والتوبة.