يجوز التيمم في الحالات الآتية:
سواء كان حاضـرا أو مسافرًا، وسواء كان محدثًا حدثًا أصغر أو حدثًا أكبر؛ فعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «فضلنا على الناس بثلاث -وذكر فيها- وجعلت لنا الأرض مسجدًا، وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء»[1]، وعن عمران بن حصـين رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل، فقال: «ما منعك أن تصلي؟» قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: «عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك»[2].
ووجد مشقة وحرجًا من الوضوء، أو الغسل بالماء، وذلك بزيادة المرض، أو تأخر الشفاء. والدليل على ذلك: قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ