هل يشترط وجود محرم للمرأة في الحج؟
يشترط لوجوب الحج على المرأة الشـروط السالفة الذكر، ويزاد في حقها شـرط آخر؛ وهو وجود مَحْرَم لها يسافر معها، فإن لم تجد محرمًا فهي عاجزة عجزًا شـرعيًّا. ومما يدل على وجوب المحرم ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو محرم»، فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: «اخرج معها»[1].