حجم الخط:

ملاحظات:

(1) إذا لبس الخف في الحضـر، ثم سافر فإنه يمسح مسح المسافر.

(2) إن مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم، فإن كانت المدة مضـى منها أقل من يوم وليلة أتمها، وإن كانت مضـى منها أكثر من يوم وليلة انقطعت المدة[1].

(3) يجوز لبس الخف لمن لا يحتاج إليه، ولا يشترط أن يكون لبسه لبرد ونحوه.

(4) إذا لبس الخف وهو يدافع الحدث لم يكره، بمعنى أنه كان متوضئًا، وشعر بمدافعة الحدث، فأراد أن يلبس الخف قبل بطلان وضوئه بالحدث حتى يتمكن من المسح عليه. جاز له ذلك.

(5) لا مانع من لبس خفين أو جوربين فأكثر يلبسهما جميعًا بعد الطهارة الكاملة، ويكون المسح على الخف الأعلى، والجورب الأعلى.

(6) إذا لبس أحد الخفين على طهارة كاملة (بغسل الرجلين)، ثم لبس الخف الثاني قبل الحدث، فإنه يجوز أن يمسح على الأعلى كما تقدم.

لكنه لو أحدث بعد أن لبس الخف الأول وأراد أن يلبس الثاني فوقه، فالراجح أنه لا يصح المسح على الخف الأعلى، لأنه لم يلبسه على طهارة كاملة، والله أعلم.

(7) قال ابن حزم رحمه الله: (والمسح على كل ما لبس في الرجلين، مما يحل لباسه مما يبلغ فوق الكعبين سنة، سواء كانا خفين من جلد أو لبود... أو جوربين من كتان، أو صوف، أو قطن. كان عليهما جلد أو لم يكن، أو جرموقين، أو خفين على خفين، أو جوربين على جوربين أو ما أكثر من ذلك... وكذلك إن لبست المرأة ما ذكر من الحرير، فكل ما ذكرنا إذا لبس على وضوء جاز المسح عليه...)[2].

قلت: وترى اللجنة الدائمة عدم جواز المسح على الجوارب الشفافة التي تكون الرجلان فيها في حكم العاريتين. والله أعلم[3].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة