حجم الخط:

(ب) الطيب:

قال ابن قدامة رحمه الله: (ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب الإحداد)[1]. وقال ابن القيم رحمه الله: (ويدخل في الطيب: المسك والعنبر والكافور والنَّدُّ والغالية والزَّبَاد والذَّرِيرة والبَخور، والأدهان المُطيِّبة كدهن البان والورد والبنفسج والياسَمين، والمياه المعتصـرة من الأدهان الطيبة؛ كماء الورد وماء القَرَنفُل وماء زهر النارَنج، فهذا كله طيب، ولا يدخل فيه الزيت ولا الشـيرج ولا السمن ولا تمنع من الادِّهان بشـيء من ذلك)[2].

قلت: وقد أباح الشـرع للحادة عند انتهاء الحيض أن تمس نبذة من قسط أظفار، وهي نوع من الطيب، ويسمى العود اليمني يذهب رائحة الدم، فيباح للمرأة استخدامه لتزيل رائحة الدم عن فرجها. و(أظفار) مدينة باليمن نسب إليها هذا العود.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة