يجوز تقديم الزّكاة عن وقت أدائها لحول أو حولين، وذلك مشـروط بأن يكون قد ملك النّصاب، ودليل الجواز ما ثبت عن علي رضي الله عنه أن النبي ﷺ «تعجَّل من العباس صدقةَ سنتين»[1]. وأما إذا لم يملك النّصاب، ثم رأى أن يخرج زكاة تقديرًا منه أنه سـيملك النّصاب في المستقبل فإن ذلك لا يجزئ.