حجم الخط:

(15) بلع الريق والنخامة:

يباح للصائم بلع ريقه، حتى لو جمعه ثم ابتلعه، ما دام داخل فمه، ولو أنه شـرب قبل الفجر، ثم طلع الفجر؛ فلا يجب عليه التفل للتخلص من طعم الماء؛ فهذا مما يتسامح فيه.

وأما النخامة؛ فإنها إن نزلت إلى جوفه مباشـرة فإنها لا تفطر الصائم، ولكنها إن خرجت إلى فمه، ثم ابتلعها؛ فهي شبيهة بالطعام، والراجح أنه يفطر بذلك، ورجح الشـيخ ابن عثيمين رحمه الله عدم الفطر بها مطلقًا.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة