متى انقطع دم الحيض والنفاس عن المرأة فإنه يجب عليها الغسل؛ فعن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي ﷺ فقال: «ذلك عِرْق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي»[1]. وتُلحق النفساء بالحائض، بل يطلق على النفساء حائض كما جاء في بعض الأحاديث أيضًا؛ فحكمهما واحد.