(3) تحريم كل ذي مخلب من الطير:
أي: ما له أظفار يصـيد بها ويشق بها، أي: أنه يشترط أن يكون المخلب مما يصـيد به؛ كالعقاب، والبازي، والصقر، والحدأة، والشاهين، والباشق، والعقعق، والبومة، والنسـر.
قلت: ولا يدخل في ذلك: العصافير، والديك، والحمام، مع أن لها مخلبًا، لكنها لا تصـيد به، ولا تفترس به.