(3) حكم قتل الحية والعقرب في الصلاة:
عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الأسودين في الصلاة: العقرب والحية»[1].
ويجوز كذلك قتل الحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور، وهو في الصلاة؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما: حدثتني إحدى نسوة النبي ﷺ أنه ﷺ كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحُدَيا، والغراب، والحية، قال: وفي الصلاة أيضًا[2].
قال ابن حزم رحمه الله: (فإن تأذى بوزغة أو برغوث أو قملة؟ فواجب عليه دفعهن عن نفسه، فإن كان في دفعه قتلهن دون تكلف عمل شاغل عن الصلاة فلا حرج في ذلك)[3].