(4) صوم عرفة:
يستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج؛ فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «صوم يوم عرفة يكفر سنتين؛ ماضـية ومقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضـية»[1]. قال النووي رحمه الله: (والمراد بها الصغائر).
واختلف العلماء في صـيام يوم عرفة للحاج، وأكثرهم يستحبون له الفطر يوم عرفة؛ لأن النبي ﷺ لم يصمه؛ فعن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها: «أن ناسًا تمارَوا عندها يوم عرفة في صوم النبي ﷺ؛ فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره، فشـربه»[2]. ويؤيد ذلك ما رواه عقبة بن عامر مرفوعًا: «يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام منى: عيدنا أهل الإسلام»[3].