(4، 5، 6) من مبطلات الصلاة ترك ركن أو واجب أو شرط:
والدليل على ذلك حديث المسـيء صلاته؛ وأن النبي ﷺ قال للأعرابي: «ارجع فصل فإنك لم تصل» -وقد تقدم- فهذا يدل على أنه لو ترك ركنًا عمدًا بطلت صلاته في الحال، (وأما إن تركها سهوًا فإن تذكره في الصلاة أتى به، وإن لم يذكره حتى فرغ من الصلاة؛ فإن طال الفصل ابتدأ الصلاة، وإن لم يطل الفصل بنى عليها. نص أحمد على هذا في رواية جماعة، وبهذا قال الشافعي ونحوه. قال مالك: ويرجع في طول الفصل وقصـره إلى العادة والعرف)[1].
والحكم في الواجبات: إن تركها عمدًا بطلت صلاته كذلك، وأما إن تركها سهوًا، سجد للسهو، ولا يلزمه الإتيان بالمتروك[2].
والشـروط متى أخل بها لم تصح صلاته.