حجم الخط:

(5) الجنابة:

إذا أصبح جنبًا من جماع قبل الفجر، أو من احتلام بالليل أو بالنهار وهو صائم، فصومه صحيح لا يفسد بذلك؛ لما ثبت في (الصحيحين) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان يصبح جنبًا وهو صائم، ثم يغتسل ويصوم[1]، هذا عن الجنابة، وأما عن احتلام النائم؛ فلأن القلم مرفوع عنه كما تقدم في الحديث[2].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة