حجم الخط:

(7) حكم الفتح على الإمام:

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى صلاة، فقرأ فيها، فلبس عليه، فلما انصـرف قال لأبي: «أصليت معنا؟»، قال: نعم، قال: «فما منعك؟»[1]. قال الشوكاني رحمه الله: [2] (والأدلة قد دلت على مشـروعية الفتح مطلقًا؛ فعند نسـيان الإمام الآية في القراءة الجهرية يكون الفتح عليه بتذكيره تلك الآية كما في حديث الباب، وعند نسـيانه لغيرها من الأركان يكون الفتح بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء)[3].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة