حجم الخط:

(7) تحريم بيع الدم:

عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ: «نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا، وموكله، والمصورين»[1]. قال ابن عبد البر رحمه الله: (وجميع العلماء على تحريم بيع الدم)[2].

وعلى هذا فلا يجوز بيع الدم لمن يحتاج إليه في عملية جراحية، ولكن يجوز التبرع؛ لما فيه من المواساة، وحفظ النفوس. لكن إذا وصل بالإنسان الحال أنه لا يجد الدم إلا بالشـراء، فلا بأس بشـرائه للضـرورة، وإنما الإثم على من باعه وأكل ثمنه، وقد ثبت في الحديث: «إن الله إذا حرَّم شـيئًا، حرم ثمنه»[3].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة