حجم الخط:

(8) نهي المرأة عن صوم التطوع إلا بإذن زوجها:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه»[1]. وفي رواية: «لا يحل للمرأة أن تصوم يومًا تطوعًا في غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه»[2]. وعلى هذا؛ فيجوز لها أن تصوم وهو غائب. قال أبو زرعة العراقي رحمه الله: (وفي معنى غيبته كونُه لا يمكنه التمتع بها لنحو مرض)[3].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة