أولًا: التعيين بالاستخلاف:
وتسمى هذه الطريقة: ولاية العهد؛ وهو أن يعهد الإمام الموجود إلى شخص آخر يعينه، أو يصفه بصفات معينة ليخلفه بعد موته، سواء كان قريبًا أم غير قريب، شـريطة أن تتوفر فيه شـروط الخلافة، وتتم له البيعة من الأمة.
وقد ثبتت ولاية الاستخلاف مع توفر الصحابة رضي الله عنهم دون نكير، وذلك بأن أبا بكر رضي الله عنه عهد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بعده، وأن عمر عهد بها إلى أهل الشورى على أن يختاروا أحدًا منهم، وقد تم ذلك واختاروا عثمان رضي الله عنه ولا يعني ذلك أن الخلافة تورث؛ قال ابن حزم: (ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنه لا يجوز التوارث فيها)[1].