حجم الخط:

التأجير بالحكر:

معلوم أن الإجارة تكون على منفعة العين في المدة التي يمكن الانتفاع فيها بالعين، ولو كانت المدة طويلة، مثل أن يؤجره بيتًا مثلًا لمدة ستين سنة إذا كان البيت يمكن أن يبقى هذه المدة، وإذا انهدم البيت قبل هذه المدة انفسخ عقد الإجارة، ولا يجوز للمستأجر أن يقيم في المكان، ولا يجوز له مدة الإجارة أن يتصـرف في العين المؤجرة بهدم أو تغيير أو نحو ذلك؛ لأنه إنما يملك المنفعة فقط.

لكن أحيانًا تكون الإجارة على منفعة الأرض، بحيث يسمح للمستأجر بالانتفاع بالأرض ولو بالبناء عليها، ويقال لهذا «حكر»، وقد تكون هذه المدة طويلة جدًّا، فيجوز للمستأجر أن يبني عليها، وأن يهدم البناء، ويغيره، ونحو ذلك مدة الإجارة.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة