من ثبت عليه ديون وحقوق للغير مما يوجب غرام المال، حَجَر عليه الحاكم متى طلب الغرماء ذلك، فإذا حجر عليه الحاكم، تعلق بذلك أربعة أحكام:
الأول: منع تصـرفه في عين ماله.
الثاني: تعلق حقوق الغرماء بهذا المال.
الثالث: أن من وَجَد عين ماله، فهو أحق به من سائر الغرماء، بشـروط سنذكرها إن شاء الله.
فمثلًا: إذا كان باعه سلعة، فوجدها بعد الحجر، فهو أحق بسلعته من بقية الغرماء.