الرابعة: إذا نذر صـيام شهر:
يلزمه التتابع في صـيام أيام الشهر؛ سواء عيَّن الشهر أم لا، وسواء صام الشهر من أوله أو من أثنائه، إلا إذا كانت نيته عدد الأيام فقصد أن يصوم ثلاثين يومًا، فله ما نواه، سواء تابع الأيام أم فرقها.
فإن قصد شهرًا متتابعًا فأفطر في أثناء الشهر، فهل يستأنف شهرا جديدا أو يكمل؟
الجواب: إن كان أفطر لعذر أتم، وإن كان لغير عذر استأنف الصـيام.