حجم الخط:

الركن الثاني: صـيغة النذر:

قال ابن عثيمين: (وينعقد النذر بالقول، ليس له صـيغة معينة، بل كل ما دلَّ على إلزام فهو نذر؛ سواء قال: لله علي عهد، أو لله علي نذر، أو ما أشبه ذلك مما يدل على الإلزام، مثل: لله علي أن أفعل كذا، وإن لم يقل: نذر، أو عهد)[1].

قلت: ويشترط في ذلك اللفظ والنية. قال ابن حزم: (ولا يجزئ في ذلك لفظ دون نية، ولا نية دون لفظ؛ لقول رسول الله ﷺ: «الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى»)[2].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة